المادة 63
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 63 من 179
أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون". ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.