المادة 64
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 64 من 179
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.