المادة 66
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 66 من 179
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.