المادة 65
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 65 من 179
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.