المادة 75
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: المستودعات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 75 من 179
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.