المادة 76
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: المستودعات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 76 من 179
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة.