المادة 79
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 79 من 179
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.