المادة 80
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 80 من 179
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2- المواد المشعة. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة. 4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة. 5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا. 7- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.