الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 82

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 82 من 179
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها.
عرض على BOE
المادة 81المادة 83
عرض كل مواد النظام