الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 83

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 83 من 179
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحددها المدير العام.
عرض على BOE
المادة 82المادة 84
عرض كل مواد النظام