المادة 84
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 84 من 179
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.