المادة 95
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: إعادة التصدير
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 95 من 179
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.