المادة 96
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل السادس: إعادة التصدير
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 96 من 179
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.