المادة 98
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثامن: الإعفاءات: الفصل الأول: البضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 98 من 179
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.