المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 21
1- يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة. 2- يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف أو التأخير، بحضور الراكب -إذا كان ذلك ممكنًا- وتزويده بنسخة من التقرير. ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير، وطلب رأي خبير. 3- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تُسلّم للراكب خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ المطالبة بها.