الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 21
تُقدّم الشكوى للناقل على النحو الآتي: 1- يُقدّم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة. 2- يُصدر الناقل إقراراً بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها. 3- يُخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمها. 4- في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناء على المادة (السابعة عشرة(من اللائحة، وذلك خلال ستين)60) يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام