المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 21
لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة. 2- استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل. وفي هاتين الحالتين، وفي حال توفّر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته؛ يبلغ بذلك.