المادة السابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 21
يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة –بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الآتي: 1- الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة. 2- الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته. 3- العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل. 4- الحصول على المساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل. 5- تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه إن توفّر ذلك. 6- اصطحاب حيوان الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على متن وسيلة النقل، وفي مرافق النقل، وفقاً لما تضعه الهيئة من سياسة لهذا الشأن.