المادة التاسعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 21
يلتزم الراكب بالآتي: 1- سداد أجرة النقل، واتباع أحكام اللائحة وتعليمات الناقل وسياسته بشأن الخدمة. 2- التقيّد بخط السير المحدد في التذكرة والنزول في المحطة المحددة فيها. 3- المحافظة على الذوق العام في وسيلة النقل ومرافق النقل، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة وما تضعه الهيئة والناقل من شروط وأحكام. 4- مراعاة ظروف كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى، وإعطاء الأولوية لهم. 5- عدم العبث بوسيلة النقل ومرافق النقل، أو استخدامها لغير الغرض المخصصة لها. 6- عدم حمل مواد أو أمتعة تخالف سياسة الناقل وما تحدده الهيئة. 7- عدم حمل أي مواد خطرة أو محظورة، وأي مواد تعرض وسيلة النقل أو مرافق النقل، أو حياة الآخرين للخطر. 8- عدم استخدام تجهيزات السلامة والوقاية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك. 9- تسليم ما يُعثر عليه فوراً من مقتنيات أو أغراض فقدت إلى الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل. 10- الإبلاغ عن أي ممتلكات فُقدت منه أثناء الرحلة. 11- التقيد بسياسة الناقل عند حمل الحيوانات اللأيفة المسموح بحملها في وسيلة النقل ومرافقه.