الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > المواصلات والاتصالات > لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام • قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
لوائح وما في حكمهاساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 21
يحق لكل راكب الآتي: 1- الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة. 2- التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة. 3- الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة. 4- اصطحاب الأمتعة الشخصية أو أي متعلقات لا تشكل خطرًا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. 5- اصطحاب عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرًا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. 6- اصطحاب الحيوانات اللأيفة التي لا تشكل خطراً أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. 7- الحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة؛ لمعرفة جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمة. 8- التعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، وعن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وذلك وفقاً للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات. 9- الحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل أو مرافق النقل أو في حالة الحاجة إليها. 10- معرفة آليات الشكاوى المتعلقة بالخدمة، والجهات المعنية بها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام