المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 19
يُقصد بالألفاظ التالية المعاني المُبينة إزاءها: - الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعوديِّة. - المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وفقًا للمادة الثامنة من هذا النِظام. - الرئيس: رئيس مجلِس إدارة الجمعية.