المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 2 من 19
جمعية الكشافة العربية السعودية هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.