الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 11 من 19
يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها ورسم سياستِها مجلِس إدارة يتألف مِن: أ - وزير المعارِف رئيساً. ب - ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويُسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية. ج - لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام