المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 12 من 19
تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة للأسباب التالية: 1- الاستِقالة. 2- الإقالة لأسباب يراها المجلِس. 3- التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول. 4- الوفاة. ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه عن المُدة المُتبقية.