المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 13 من 19
حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية من صلاحيات الرئيس، ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.