الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 13 من 19
حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية من صلاحيات الرئيس، ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام