المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 5 من 19
تُشرف جمعية الكشافة العربية السعودية على الحركة الكشفية في المملكة وفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.