المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 19
ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها ماليًّا ومعنويًّا.