المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 8 من 19
للجمعية وحدها حق تسجيل أي جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي، ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها.