المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام جمعية الكشافة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 25 / 1 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 9 من 19
تتقيد الفرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظمة لأوجه النشاط المُختلِفة.