الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الإقامة المميزة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم مركز الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 14
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المركز: مركز الإقامة المميزة. 2- التنظيم: تنظيم المركز. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الرئيس: رئيس المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام