المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم مركز الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 14
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.