المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم مركز الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 14
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- وزير الثقافة. ب- وزير الاستثمار. ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. د- وزير الاقتصاد والتخطيط. هـ- نائب وزير الداخلية. و- نائب وزير الخارجية. ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. 2- لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.