المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم مركز الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 14
مع مراعاة ما يوكل إلى المركز من اختصاصات أخرى بناء على الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله تولي الاختصاصات والأعمال الآتية: 1- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 2- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 3- اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناءً على تقييم الأولويات الوطنية ومنتجات المنافسين وجاذبية المنتجات والخدمات للفئات المستهدفة. 4- العمل على تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها، المركز المتعلقة بالإقامة المميزة في القنوات المختلفة -بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص- وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات. 5- وضع الآليات اللازمة لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6- العمل على مواءمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7- وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذاً بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية. 8- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 9- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما يراه في شأنها؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.