المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات • قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 12
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1- اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 2- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 3- اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري. 4- تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل. 5- تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى. 6- تنفيذ قرارات الهيئة. 7- رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.