نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.
نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أنظمة عادية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة الثالثة
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:
1 - إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.
2 - إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.
4 - الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.
5 - إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.
6 - أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقًا للوائح المركز.
7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، وذلك عن طريق :
ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.
9 - العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.
10 - الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة الرابعة
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة الخامسة
| 1 - | رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء | رئيسًا |
| 2 - | الأمين العام لمجلس الوزراء | عضوًا |
| 3 - | رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء | عضوًا |
| 4 - | مدير عام المركز | عضوًا |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
المادة التاسعة
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4 - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
6 - تنفيذ قرارات الهيئة.
7 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.