الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالإعلام والثقافة والنشرساري12 مادة

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.

عرض على BOE
فهرس المواد (12)

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أنظمة عادية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الأولى

يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الثانية

ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إداريًّا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الثالثة

غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:
1 - إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.
2 - إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.
4 - الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.
5 - إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.
6 - أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقًا للوائح المركز.

ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه.

7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، وذلك عن طريق :

أ : الاشتراك في الهيئات، والمنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك.
ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.

9 - العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.
10 - الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الرابعة

يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الخامسة

تشكل الهيئة من:
1 -رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراءرئيسًا
2 -الأمين العام لمجلس الوزراء عضوًا
3 -رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا
4 -مدير عام المركزعضوًا
5 - ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة السادسة

تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يعتبر الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة السابعة

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحًا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الثامنة

يعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة التاسعة

يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4 - تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
6 - تنفيذ قرارات الهيئة.
7 - رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته إلى الهيئة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة العاشرة

يكون للمركز ميزانية خاصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الحادية عشرة

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي