المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 40
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها: 1- أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة. 2- أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية. 3- أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبـوة والكمية رقـما وكتـابة، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم. 4- أن تكون الحاوية - خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم - تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية. 5- إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية. 6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية: أ - أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة. ب- أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي. ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقـم التشغيلة والصلاحية. 7- عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري.