الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 40
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه. 2- يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي: أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها. ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج. ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة. د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية. 3- تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية. 4- تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة. وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام