الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 20 من 40
1- شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط. ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة(وصورتين مكتوب عليهما)غير قابل للصرف). ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات. د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل. 2- بيانات الوصفة هي: أ - اسم المنشأة وعنوانها. ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته. ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية. د - رقم الوصفة وتاريخها. هـ - التشخيص. و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة. ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. ي - ختم المنشأة. 3- تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي: أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية. ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى. 4- لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 5- تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام