المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 40
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات. 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.