المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 40
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. 2- يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا. 3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية: أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب- الرصيد السابق. ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية. د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود. هـ - المجموع الكلي. و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه. ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط). ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط). ط - الكمية الباقية. 4- يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك. 5- عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة. 6- تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات. 7- يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك. 8- تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.