المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 40
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له. 2- يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما. 3- يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. 4- تشمل المؤسسات الإصلاحية: أ - دور التوقيف. ب - الإصلاحيات والسجون. ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.