المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 30 من 40
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1(من المادة)الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.