الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والثلاثون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 33 من 40
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها. ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه. د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات. هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2- تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية: أ - وزارة الداخلية. ب- وزارة الصحة. ج - وزارة الشؤون الاجتماعية. د - هيئة التحقيق والادعاء العام. هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. 3- إجراءات سير عمل اللجنة: أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها. ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك. هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن. ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا. ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون:المادة الرابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام