الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية • قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 32 من 40
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. 2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة: أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي. ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى. 3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما. 4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها. 5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان. 6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة. 7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة. 8- لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية: أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة. ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات. 9- شروط الإفراج: أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك. ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف. ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع. 10- يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية: أ - عدم جدوى العلاج. ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة. ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها. د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام