المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل • قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 13
يهدف التنظيم إلى الآتي: 1- تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها. 2- العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه. 3- تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل. 4- تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.