المادة الثالثة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل • قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 13
يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (خمسة عشر(شهرًا، بحسب الآتي: 1-)ألفا(ريال شهريًّا لمدة)أربعة(أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة. 2-)ألف وخمسمائة(ريال شهريًّا لمدة)أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1(من هذه المادة. 3-)ألف(ريال شهريًّا لمدة)أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2(من هذه المادة. 4-)سبعمائة وخمسون(ريالًا شهريًّا لمدة)ثلاثة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.