الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل

المادة 4

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل • قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 13
يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا(من قرار مجلس الوزراء رقم)353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام