الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة التستر

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 20
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام