الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة التستر

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مكافحة التستر • الفصل الخامس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 20
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام