المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها • الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 24
على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف، كما يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم، كما أن عليهم أن يتجنبوا قبول أي هدايا ويرفضوا أي عرض أو خدمة من أي نوع خاص سواء من أصحاب الأعمال أو العمال.